فصل: فَرْعٌ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَلِكَثْرَةِ إسْهَامِهَا إلَخْ) لَفٌّ وَنَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ تَعُولُ إلَخْ) أَيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْتَارًا الْأُولَى إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَكَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ر مِنْ صُوَرِهَا أُمُّ الْأَرَامِلِ وَهِيَ ثَلَاثُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مُتَسَاوِيَاتٍ) أَيْ فِيمَا تَأْخُذُهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَالدِّينَارِيَّةَ) أَيْ الصُّغْرَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ ابْنُ الْجَمَّالِ وَقَوْلُهُمْ الصُّغْرَى فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ لَهُمْ كُبْرَى وَسَتَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي مَسَائِلِ الْحَمْلِ قَبِيلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ.
(وَإِذَا تَمَاثَلَ الْعَدَدَانِ) كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ (فَذَاكَ) ظَاهِرٌ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا (وَإِنْ اخْتَلَفَا وَفُنِيَ الْأَكْثَرُ بِالْأَقَلِّ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ كَثَلَاثَةٍ مَعَ سِتَّةٍ أَوْ تِسْعَةٍ) أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ (فَمُتَدَاخِلَانِ) لِدُخُولِ الْأَقَلِّ فِي الْأَكْثَرِ حِينَئِذٍ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ التَّفَاعُلِ فَيَكْتَفِي بِالْأَكْبَرِ وَيَجْعَلُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ كَمَا مَرَّ (وَإِنْ) اخْتَلَفَا و(لَمْ يُفْنِهِمَا إلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ فَمُتَوَافِقَانِ بِجُزْئِهِ كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ) فَإِنَّهُمَا مُتَوَافِقَانِ (بِالنِّصْفِ)؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ لَا تُفْنِي السِّتَّةَ بَلْ يَبْقَى مِنْهَا اثْنَانِ يُفْنِيَانِ كِلَيْهِمَا وَهُمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ فَكَانَ التَّوَافُقُ بِجُزْئِهِ وَهُوَ النِّصْفُ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِنِسْبَةِ الْوَاحِدِ لِمَا وَقَعَ بِهِ الْإِفْنَاءُ وَنِسْبَتُهُ لِلِاثْنَيْنِ النِّصْفُ وَلِلثَّلَاثَةِ كَتِسْعَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ إذْ لَا يُفْنِيهِمَا إلَّا الثَّلَاثَةَ الثُّلُثُ وَإِلَى الْأَرْبَعَةِ كَثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ مَعَ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ إذْ لَا يُفْنِيهِمَا إلَّا أَرْبَعَةُ الرُّبْعِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا إفْنَاءُ الِاثْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ مِثَالُ التَّوَافُقِ بِالنِّصْفِ وَهَكَذَا إلَى الْعَشَرَةِ فَإِنْ كَانَ الْمُفْنَى أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ فَالتَّوَافُقُ بِالْأَجْزَاءِ كَجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَمَتَى تَعَدَّدَ الْمُفْنَى فَالتَّوَافُقُ بِحَسَبِ نِسْبَةِ الْوَاحِدِ إلَى كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ الْمُتَعَدِّدِ كَاثْنَيْ عَشَرَ مَعَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يُفْنِيهِمَا ثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ وَاثْنَانِ وَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ لِلْأُولَى ثُلُثٌ وَلِلثَّانِيَةِ سُدُسٌ وَلِلثَّالِثَةِ نِصْفٌ فَتَوَافُقُهُمَا بِالْأَثْلَاثِ وَالْأَسْدَاسِ وَالْأَنْصَافِ وَمَرَّ أَنَّ حُكْمَهُمَا أَنَّك تَضْرِبُ وَفْقَ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فِي الْآخَرِ لَكِنْ الْعِبْرَةُ بِأَدَقِّ الْأَجْزَاءِ كَالسُّدُسِ هُنَا (وَإِنْ) اخْتَلَفَا و(لَمْ يُفْنِهِمَا إلَّا وَاحِدٌ) لَمْ يَقُلْ عَدَدٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَدَدٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْحُسَّابِ (تَبَايَنَا)؛ لِأَنَّ مُفْنِيَهُمَا وَهُوَ الْوَاحِدُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا وَهُوَ الْعَدَدُ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى هَذَا الْفَرْقِ بِتَغْيِيرِ الْجُزْءِ الْمُوجِبِ لِلسُّؤَالِ عَنْ حِكْمَتِهِ (كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ) يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ وَيُجْعَلُ الْحَاصِلُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ كَمَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ سَبَقَ إلَخْ) هَلَّا قَالَ مَعَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَدَقُّ الْأَجْزَاءِ.
(قَوْلُهُ كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ) مَخْرَجَيْ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ وَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفَنِيَ) بِالْكَسْرِ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ كَثَلَاثَةٍ مَعَ سِتَّةٍ إلَخْ) فَإِنَّ السِّتَّةَ تَفْنَى بِإِسْقَاطِ الثَّلَاثَةِ مَرَّتَيْنِ وَالتِّسْعَةَ بِإِسْقَاطِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ بِإِسْقَاطِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ لِدُخُولِ الْأَقَلِّ إلَخْ) أَيْ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِدُخُولِ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِجُزْئِهِ) أَيْ ذَلِكَ الْعَدَدِ الثَّالِثِ الْمُفْنِي لَهُمَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِنِسْبَةِ الْوَاحِدِ لِمَا وَقَعَ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِنِسْبَةِ الْوَاحِدِ إلَى الْعَدَدِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْإِفْنَاءُ فَمَا كَانَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ كَانَتْ الْمُوَافَقَةُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ وَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ إلَى الِاثْنَيْنِ نِصْفٌ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلِلثَّلَاثَةِ) أَيْ وَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ لِلثَّلَاثَةِ الثُّلُثُ وَقَوْلُهُ كَتِسْعَةٍ إلَخْ مُعْتَرَضٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَإِلَى الْأَرْبَعَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ سَبَقَ إلَخْ) هَلَّا قَالَ مَعَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَدَقُّ الْأَجْزَاءِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَقَالَ التَّوَافُقُ إلَخْ) الْأَوْلَى مِثَالًا لِلتَّوَافُقِ.
(قَوْلُهُ وَهَكَذَا إلَى الْعَشَرَةِ) أَيْ فَبِالْعُشْرِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْمُفْنِي) أَيْ الْعَدَدُ الثَّالِثُ الْمُفْنِي لِلْعَدَدَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ.
(قَوْلُهُ كَجُزْءٍ مِنْ إحْدَى عَشَرَ) أَيْ وَغَيْرُ ذَلِكَ إلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ حُكْمَهُمَا) أَيْ الْمُتَوَافِقَيْنِ أَنَّك تَضْرِبُ وَفْقَ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فِي الْآخَرِ أَيْ.
وَالْحَاصِلُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَكِنْ الْعِبْرَةُ إلَخْ) الْأَوْلَى ذِكْرُهُ عَقِبَ قَوْلِهِ الْمَارِّ وَالْإِنْصَافُ.
(قَوْلُهُ بِأَدَقِّ الْأَجْزَاءِ) أَيْ أَقَلِّهَا.
(قَوْلُهُ كَالسُّدُسِ هُنَا) أَيْ وَالْعُشْرِ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ بِالْأَخْمَاسِ وَالْأَعْشَارِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَمْ يَقُلْ عَدَدٌ إلَخْ) أَيْ كَمَا قَالَ قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْوَاحِدَ لَيْسَ بِعَدَدٍ بَلْ هُوَ مَبْدَؤُهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مُفْنِيَهُمَا إلَخْ) أَيْ سَمَّيَا مُتَبَايِنَيْنِ؛ لِأَنَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْوَاحِدُ) جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ اسْمِ إنَّ وَخَبَرِهَا.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا) أَيْ مِنْ مُبَايِنِهِمَا.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ جِنْسُهُمَا الْعَدَدُ أَيْ وَالْوَاحِدُ لَيْسَ بِعَدَدٍ.
(قَوْلُهُ إلَى هَذَا الْفَرْقِ) أَيْ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ بِتَغْيِيرِ الْجُزْءِ أَيْ جَزْءِ الْكَلَامِ وَقَوْلُهُ الْمُوجِبُ أَيْ التَّغْيِيرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ)؛ لِأَنَّك إذَا أَسْقَطْت الثَّلَاثَةَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ يَبْقَى وَاحِدٌ فَإِذَا سَلَّطْته عَلَى الثَّلَاثَةِ فَنِيَتْ بِهِ. اهـ. مُغْنِي وَكَذَا كُلُّ عَدَدَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مُتَبَايِنَانِ كَسَبْعَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَسِتَّةٍ وَسَبْعَةٍ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ.
(وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ) أَيْ كُلُّ مُتَدَاخِلَيْنِ مُتَوَافِقَانِ بِأَجْزَاءِ مَا فِي الْعَدَدِ الْأَقَلِّ كَثَلَاثَةٍ مَعَ سِتَّةٍ بَيْنَهُمَا تَوَافُقٌ بِالْأَثْلَاثِ (وَلَا عَكْسَ) بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَيْ لَيْسَ كُلُّ مُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَيْنِ لِوُجُودِ التَّوَافُقِ وَلَا تَدَاخُلَ كَسِتَّةٍ مَعَ ثَمَانِيَةٍ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّدَاخُلِ أَنْ لَا يَزِيدَ الْأَقَلُّ عَلَى نِصْفِ الْأَكْثَرِ وَالْمُرَادُ بِالتَّوَافُقِ هُنَا مُطْلَقُهُ الصَّادِقُ بِغَيْرِ التَّبَايُنِ لَا التَّوَافُقُ السَّابِقُ؛ لِأَنَّهُ قَسِيمُ التَّدَاخُلِ كَمَا عُرِفَ مِنْ حَدَّيْهِمَا السَّابِقَيْنِ فَكَيْفَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ لَا تُوَافِقُ السِّتَّةَ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ لَا يُفْنِيَهُمَا إلَّا ثَالِثٌ وَالثَّلَاثَةُ تُفْنِي السِّتَّةَ.

.فَرْعٌ:

فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَلِتَوَقُّفِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ وَطَّأَ لَهُ بِبَيَانِهَا وَجَعَلَ الْفَرْعَ تَرْجَمَةً لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُنْدَرِجُ تَحْتَ كُلِّيٍّ سَابِقٍ فَالتَّرْجَمَةُ بِهِ هُنَا أَظْهَرُ مِنْهَا فِيمَا بَعْدُ وَلِكَوْنِ الْقَصْدِ بِهِ سَلَامَةَ الْحَاصِلِ لِكُلٍّ مِنْ الْكَسْرِ سُمِّيَ تَصْحِيحًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مُتَوَافِقَانِ بِأَجْزَاءِ إلَخْ) أَيْ مُشْتَرِكَانِ فِي جَزْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْحَلَبِيِّ.
(قَوْلُهُ تَوَافُقٌ بِالْأَثْلَاثِ) أَيْ اشْتِرَاكٌ فِي الِانْقِسَامِ إلَى ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ صَحِيحَةٍ، وَفِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ بِالثُّلُثِ بَدَلَ بِالْأَثْلَاثِ.
(قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ) أَيْ وَأَمَّا بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ فِي الْمَنْطِقِ وَهُوَ تَبْدِيلُ أَحَدِ جُزْأَيْ الْقَضِيَّةِ بِالْآخَرِ مَعَ بَقَاءِ كَيْفِ الْأَصْلِ وَصِدْقِهِ فَالْعَكْسُ هُنَا بَعْضُ الْمُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَانِ إذْ الْمُوجَبَةُ مُطْلَقًا تُعْكَسُ إلَى مُوجِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ.
(قَوْلُهُ وَلَا تَدَاخُلَ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ حَيْثُ لَا تَدَاخُلَ. اهـ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ غَيْرُ التَّبَايُنِ. اهـ. وَهِيَ أَخْصَرُ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ التَّبَايُنِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِالتَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّوَافُقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ السَّابِقَيْنِ) أَيْ ضِمْنًا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ اخْتَلَفَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ حَقِيقَةً) أَيْ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ شَرْطَهُ) أَيْ التَّوَافُقِ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ.
(قَوْلُهُ أَنْ لَا يُفْنِيَهُمَا) أَيْ الْعَدَدَيْنِ الْمُتَوَافِقَيْنِ.
(قَوْلُهُ إلَّا ثَالِثٌ) أَيْ عَدَدٌ ثَالِثٌ.

.فَرْعٌ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ:

(قَوْلُهُ وَلِتَوَقُّفِهِ) أَيْ التَّصْحِيحِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَطَّأَ.
(قَوْلُهُ تِلْكَ الْأَحْوَالِ إلَخْ) أَيْ التَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّوَافُقِ وَالتَّبَايُنِ.
(قَوْلُهُ وَطَّأَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّوْطِئَةِ وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِلتَّصْحِيحِ وَقَوْلُهُ بِبَيَانِهَا أَيْ تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ.
(قَوْلُهُ وَجَعَلَ إلَخْ) اسْتِئْنَافٌ.
(قَوْلُهُ تَرْجَمَةً لَهُ) أَيْ لِلتَّصْحِيحِ.
(قَوْلُهُ وَلِكَوْنِ الْقَصْدِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ سَمَّى إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُرَادُ بِتَصْحِيحِهَا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ الْمُسْتَحَقِّينَ مِنْ أَقَلِّ عَدَدٍ بِحَيْثُ يَسْلَمُ الْحَاصِلُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مِنْ الْكَسْرِ وَلِذَا سُمِّيَ بِالتَّصْحِيحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِكُلٍّ) أَيْ مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ وَقَوْلُهُ مِنْ الْكَسْرِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ سَلَامَةُ إلَخْ.
(إذَا عَرَفْت أَصْلَهَا) أَيْ الْمَسْأَلَةِ (وَانْقَسَمَتْ السِّهَامُ عَلَيْهِمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ بِلَا كَسْرٍ كَزَوْجٍ وَثَلَاثَةِ بَنِينَ (فَذَاكَ) وَاضِحٌ غَنِيٌّ عَنْ الْعَمَلِ (وَإِنْ انْكَسَرَتْ) السِّهَامُ (عَلَى صِنْفٍ) مِنْهُمْ (قُوبِلَتْ) سِهَامُهُ الْمُنْكَسِرَةُ (بِعَدَدِهِ فَإِنْ تَبَايَنَا) أَيْ السِّهَامُ وَالرُّءُوسُ (ضُرِبَ عَدَدُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إنْ عَالَتْ) فَمَا اجْتَمَعَ صَحَّتْ مِنْهُ كَزَوْجَةٍ وَأَخَوَيْنِ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ يُضْرَبُ اثْنَانِ عَدَدُهُمَا فِي أَرْبَعَةٍ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَمِنْهَا تَصِحُّ وَكَزَوْجٍ وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ لَهُنَّ أَرْبَعَةٌ لَا تَصِحُّ بِضَرَبَ عَدَدِهِنَّ فِي سَبْعَةٍ وَمِنْهَا تَصِحُّ (وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ عَدَدِهِ) أَيْ الصِّنْفِ (فِيهَا) بِعَوْلِهَا إنْ كَانَ (فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ) كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ أَعْمَامٍ لَهُمْ سَهْمَانِ يُوَافِقَانِ عَدَدَهُمْ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ وَمِنْهَا تَصِحُّ وَكَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَسِتِّ بَنَاتٍ تَعُولُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبَنَاتِ ثَمَانِيَةٌ تُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ نِصْفُهُنَّ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ انْكَسَرَتْ) عِبَارَةُ الْفُصُولِ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ أَيْ قَسْمُ نَصِيبِ الصِّنْفِ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُبَايِنًا لِعَدَدِ ذَلِكَ الصِّنْفِ أَوْ مُوَافِقًا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِهِ وَإِنَّمَا انْحَصَرَتْ النِّسْبَةُ هُنَا فِي الْمُبَايَنَةِ وَالْمُوَافَقَةِ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ لَا انْكِسَارَ فِيهَا وَالْكَلَامُ فِيهِ وَأَمَّا الْمُدَاخَلَةُ فَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ عَدَدُ الصِّنْفِ دَاخِلًا فِي نَصِيبِهِ فَلَا انْكِسَارَ أَيْضًا أَوْ الْعَكْسُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمُوَافَقَةِ إذْ هِيَ أَعَمُّ مِنْ الْمُدَاخَلَةِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ فَاعْتُبِرَ الْأَعَمُّ لِتَعَذُّرِ اعْتِبَارِ الْأَخَصِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ تَوَافَقَا) مِنْ التَّوَافُقِ التَّدَاخُلُ.
(قَوْلُهُ كَزَوْجٍ وَثَلَاثَةِ بَنِينَ) هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِكُلٍّ مِنْهُمْ وَاحِدٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى صِنْفٍ) وَيُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ فِي كُلٍّ مِنْ الْأُصُولِ التِّسْعَةِ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَدَدِهِ) أَيْ رُءُوسِ ذَلِكَ الصِّنْفِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ تَبَايَنَا إلَخْ) وَإِنَّمَا انْحَصَرَتْ النِّسْبَةُ هُنَا فِي الْمُبَايَنَةِ وَالْمُوَافَقَةِ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ لَا انْكِسَارَ فِيهَا وَالْمُدَاخَلَةَ إنْ كَانَ عَدَدُ الصِّنْفِ دَاخِلًا فِي نَصِيبِهِ فَكَذَلِكَ لَا انْكِسَارَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْعَكْسُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمُوَافَقَةِ إذْ هِيَ أَعَمُّ مِنْ الْمُدَاخَلَةِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ سم وَابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ كَزَوْجَةٍ إلَخْ) أَيْ مِثَالُهَا بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجَةٍ.